الصائم بعود رطب ( 1 ) . وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ( 2 ) . والأولى حمل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة لصراحة الأخبار السابقة في تأدية السنّة به ، واللَّه العالم . * ( المقصد الثاني : في ما يترتب على ذلك ) * أي في تناول المفطرات عمدا . * ( وفيه مسائل ) * : الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره ) * أمّا وجوب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين ، كما صرّح به صاحب المدارك ، ثم قال : إنّما الخلاف في غير المعتاد ، فذهب الأكثر إلى أنّه كذلك . وقيل : إنّه لا يفسد الصوم . وقيل : إنّه موجب للقضاء خاصة ( 3 ) . أقول : قد عرفت في ما سبق ضعف القول بأنّه لا يفسد الصوم . وأمّا القول بأنّه موجب للقضاء خاصة : فلعلَّه لدعوى انصراف ما دلّ على الكفّارة عنه . وهي غير مسموعة إذ المدار على حصول مسمّى الإفطار ، لا على
مصباح الفقيه — صفحة 471
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٧١
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 262 / 786 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 7 .
( 2 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، الإستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل : الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 8 .
( 3 ) مدارك الأحكام 6 : 75 .