اللَّهم إلَّا أن يلتزم بترتّب الكفّارة على مطلق الأكل أو الشرب غير السائغ وإن لم يستند الإفطار إليه ، كما سيأتي التكلَّم فيه عند البحث عن تكرّر الكفّارة بتكرّر موجبها ، ويتّضح لك هناك وجه وجوب الإمساك بعد طروّ الفساد . المسألة * ( الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزقّ الطائر ، وذوق المرق ) * ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق للأصل ، وعموم قوله - عليه السلام - في صحيح محمد بن مسلم : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال . . ، الحديث ( 1 ) . وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، قال : لا بأس والطير إن كان لها ( 2 ) . وصحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - ، في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس أن يمصّ الخاتم ( 3 ) . وصحيح حمّاد بن عثمان ، قال : سأل عبد اللَّه بن أبي يعفور أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن الصائم يصبّ الدواء في أذنه ، قال : نعم ، ويذوق المرق ويزقّ الفرخ ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 466
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٦٦
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 189 / 535 ، الاستبصار 2 : 80 / 244 ، الفقيه 2 : 67 / 276 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 312 / 942 ، الوسائل : الباب 38 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 115 / 1 ، الوسائل : الباب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 311 / 941 ، الإستبصار 2 : 95 / 307 ، الوسائل : الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .