والشرطية في الخبر بحسب الظاهر جار مجرى التعليل . وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عن آبائه عليه السلام ، أنّ عليّا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام ( 1 ) بناء على إرادة أنّه ليس بأكل مستند إليه ، وإلَّا فقد عرفت في محلَّه أنّه لا مجال للارتياب في أنّه لو أكل الذباب متعمّدا يبطل صومه . ويؤيّده الأخبار المتقدّمة الواردة في الناسي ، المشعرة بل الظاهرة - بواسطة ما فيها من التعليل بالنسيان ، وأنّه شيء رزقه اللَّه - في أنّ المناط عدم كونه اختياريا له . وكيف كان ، فهذا ممّا لا شبهة فيه ، وإنّما الإشكال والخلاف في ما إذا تناوله عمدا تحرّزا عن الضرر الذي يخاف من ترتّبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه ، كما هو المتبادر من إطلاق اسم المكره في النصوص والفتاوى المسوقة لبيان أحكامه ، حيث يظهر من المصنّف وغيره - بل ربما نسب ( 2 ) إلى الأكثر - أنّه أيضا كالناسي والمضطر لا يفسد صومه وعن الشيخ في المبسوط : أنّه مفسد لصومه ( 3 ) . واستدلّ على القول الأوّل : بالأصل . وقوله - صلَّى اللَّه عليه وآله - : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
مصباح الفقيه — صفحة 460
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٦٠
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 115 ( باب في الصائم يزدرد نخامته ) الحديث 2 ، التهذيب 4 : 323 / 994 ، الوسائل : الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .
( 2 ) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام 6 : 69 .
( 3 ) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 6 : 70 ، وراجع : المبسوط 1 : 273 .