اللَّه ( 1 ) . ورواية أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السّلام - : رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا قال : يتمّ ذلك وليس عليه شيء ( 2 ) إلى غير ذلك من الروايات الدالَّة عليه . وقضية إطلاق أغلب النصوص وفتوى المعظم ، بل الكلّ - كما يظهر من بعض ( 3 ) - عدم الفرق بين أنحاء الصوم . مضافا إلى صراحة بعضها - كخبر أبي بصير المتقدّم - في النافلة . فما عن العلَّامة في أجوبة المسائل المهنّائية والتذكرة من القول بالفساد في الواجب غير المعيّن والمندوب ( 4 ) - على تقدير تحقّق النسبة - ضعيف . واستدلّ له أيضا شيخنا المرتضى - رحمه اللَّه - بعموم « كلَّما غلب اللَّه تعالى على عباده فهو أولى بالعذر » ( 5 ) بالتقريب الذي تقدّم في الجاهل مع ما فيه . * ( وكذا لو أكره على الإفطار أو وجر ( 6 ) ) * في حلقه بلا خلاف على الظاهر في الأخير ، بل وكذا في الأول إذا بلغ خوفه إلى حدّ اضطرّ من الخوف إلى إطاعة أمره قبل أن يتصوّر الغايات المترتّبة على فعله من
مصباح الفقيه — صفحة 458
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٥٨
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 101 / 3 ، الوسائل : الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
( 2 ) التهذيب 4 : 277 / 840 ، الوسائل : الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 10 .
( 3 ) وهو صاحب المدارك فيها 6 : 69 .
( 4 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : 579 ، وراجع : تذكرة الفقهاء 1 : 261 ، وأجوبة المسائل المهنّائية : 67 .
( 5 ) كتاب الصوم : 579 .
( 6 ) الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط الحلق . لسان العرب 5 : 279 .