تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الغروب ، لم يجب عليه ذلك وإن أمن من ضرره ، فضلا عمّا لو تضرّر به أو شقّ عليه استمساكه إذ لا يصدق عليه اسم الاستمناء ولا الجنابة العمدية الموجبة لفساد الصوم . وكونه قادرا على المنع عن خروجه لا يجعل فعله من حيث هو عمديّا ، بل لو بقي المني بنفسه في المجرى ، جاز له الاستبراء وإخراجه ببول ونحوه فإنّه وإن صحّ حينئذ توصيفه بالجنابة العمديّة بلحاظ تعمّده في الإخراج إلى الظاهر الذي يتمّ به سببيته للجنابة ، ولكن لا دليل على أنّ مطلق الجنابة التي يصح اتّصافها بالعمد ولو بهذا الاعتبار موجبة للبطلان إذ الأخبار الدالَّة عليه وردت في الملاعبة والتقبيل والجماع ونحوها ، فلا تتناول مثل الفرض . وكلمات الأصحاب أيضا غير شاملة له فإنّهم وإن أطلقوا في فتاواهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية القول بأنّ الجنابة العمدية مفسدة للصوم ، ولكن المتبادر من إطلاقها كونها من أصلها عن عمد كموارد الأخبار لا مثل الفرض . نعم ، لو كان حصولها في الوقت الذي يجب الإمساك عنه اختياريّا ، بأن احتلم ، مثلا ، في الليل في زمان يسع للغسل ولكن أمسك ماءه اختيارا ثمّ أنزله في اليوم ، اندرج في موضوع كلماتهم إذ لا فرق حينئذ بينه وبين ما لو حصل ذلك بسبب اختياري - كما لو استمنى في الليل وأنزل في اليوم - في كونه لدى العرف من المصاديق الواضحة للجنابة العمدية التي يمكن دعوى استفادتها من أخبار الباب بالفحوى وعدم القول بالفصل ، بخلاف مسألة الاستبراء ، التي لا يلتفت الذهن أصلا إلى إسراء حكم الجنابة العمدية إليها ، ولذا لا يخطر بذهن المحتلم حين انتباهه من النوم الاستمساك لدى قدرته عليه ، ولا الامتناع من