تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

في مرسلة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة ( 1 ) : إذا احتلم في شهر رمضان نهارا ، فليس له أن ينام حتى يغتسل . فإنّه مشعر بوجوب المبادرة إلى الغسل ، وظاهر في حرمة النوم قبل الاغتسال ، ولكن لقصوره عن الحجّية لما فيه من الإرسال والإضمار ، ومخالفة ظاهره لفتاوى الأصحاب لا يصلح دليلا إلَّا للكراهة من باب المسامحة . * ( وكذا ) * لا يفسد صومه * ( لو نظر إلى امرأة ) * حلال أو حرام * ( فأمنى على الأظهر ، أو استمع فأمنى ) * أو تخيّل فأمنى للأصل . وحكي ( 2 ) عن الشيخ القول بوجوب القضاء عليه إذا كانت المنظورة لا تحلّ له بشهوة . وعن أبي الصلاح أنّه قال : لو أصغى إلى حديث أو ضمّ أو قبّل فأمنى ، فعليه القضاء ( 3 ) . والأصل حجّة عليهما ، إلَّا أن يريداه مع الاعتياد ، فيمكن حينئذ استفادته من الأخبار المتقدّمة بتنقيح المناط ، ولكن لا يتّجه حينئذ تفصيل الشيخ بين كون النظر حلالا أو حراما . هذا كلَّه في ما لو لم يكن قصده خروج المني ، وإلَّا فهو من الاستمناء الذي لا خلاف في حرمته وكونه موجبا للقضاء والكفّارة ، كما لا يخفى . تنبيه : لو انتقل المني عن موضعه الأصلي بسبب غير اختياري ، كالاحتلام ونحوه ، وتمكَّن من إمساكه وحفظه عن الخروج إلى

هامش
( 1 ) تقدّمت في صفحة 433 .
( 2 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 16 : 254 ، وراجع : المبسوط 1 : 272 .
( 3 ) كما في الجواهر 16 : 254 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 6 : 63 ، وراجع : الكافي في الفقه : 183 .