نعم ، قال في المعتبر : يجوز التيمّم لكلّ من وجب عليه الطهارة المائية . وادّعى عليه إجماع المسلمين . وكيف كان ، فالأحوط التيمّم ، وعليه فهل يجب أن يبقى مستيقظا لئلا يبطل تيمّمه ، أم لا ؟ أقواهما وأحوطهما : الأول ( 1 ) . انتهى كلامه رفع مقامه . أقول : أمّا وجوب التيمّم - كما لعلَّه المشهور إن لم يكن مجمعا عليه - فهو الأقوى لما عرفته في مبحث التيمّم من أنّ التيمّم غسل المضطر ووضوؤه ، كما وقع التعبير به في الرضوي ( 2 ) . ويومئ إليه قوله - صلَّى اللَّه عليه وآله - لأبي ذر : يكفيك الصعيد عشر سنين ( 3 ) . وفي صحيحة حمّاد : هو بمنزلة الماء ( 4 ) إلى غير ذلك مما عرفته في محلَّه . وأمّا البقاء مستيقظا : فالأولى تفريعه على مسألة ما إذا تيمّم الجنب بدلا من الغسل ، ثم أحدث بالأصغر ، فإن بنينا في تلك المسألة على أنّ موجبات الوضوء لا توجب انتقاض تيمّمه الواقع بدلا من الغسل ، بل تؤثّر في إيجاب ما تقتضيه من الوضوء أو التيمّم كما حكي ( 5 ) القول
مصباح الفقيه — صفحة 417
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤١٧
هامش
( 1 ) كتاب الصوم : 572 ، وراجع : جامع المقاصد 3 : 83 ، ومسالك الأفهام 1 : 73 ، ومنتهى المطلب 1 : 156 ، والذكرى : 25 ، والمعتبر 1 : 407 - 408 ، وجواهر الكلام 5 : 252 - 253 .
( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 88 .
( 3 ) التهذيب 1 : 194 / 561 و 199 / 578 ، والفقيه 1 : 59 / 221 ، الوسائل : الباب 14 و 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 12 و 4 .
( 4 ) التهذيب 1 : 200 / 581 ، الإستبصار 1 : 163 / 566 ، الوسائل : الباب 20 و 23 من أبواب التيمّم ، الحديث 2 و 3 .
( 5 ) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام 2 : 253 وصاحب الجواهر فيها 5 : 260 - 261 ، وراجع : مفاتيح الشرائع 1 : 65 ، والحدائق الناضرة 4 : 417 .