المجمع عليه بين أصحابنا وموافقتها للجمهور أخرجها عن صلاحية المكافئة للأخبار المتقدّمة . وفي الذخيرة بعد أن أورد أخبار الطرفين ، وأجاب عن كلّ من الأخبار المزبورة التي استدلَّوا بها للجواز بما يقرب ممّا ذكرناه ، قال ما لفظه : وتحقيق المقام : أنّ التعارض بين الأخبار ثابت ، ويمكن الجمع بينهما بوجهين : أحدهما : حمل أخبار المنع على الأفضلية ، وثانيهما : حمل أخبار الترخيص على التقية . والأول وإن كان وجها قريبا ، بل ليس فيه عدول عن الظاهر في أكثر الأخبار التي أوردت في جامع المنع ، لكن لا يبعد أن يقال : إنّ الترجيح للثاني لما في رواية إسماعيل من الإشعار الواضح عليه . وكذا في رواية حمّاد بن عثمان ، المنقولة عن المقنع حيث أسند الحكم بالقضاء المتكرّر المستفيض في الأخبار إلى الأقشاب إن كان قوله : « يقضي يوما » مقولا لقول هؤلاء ، وذلك مضاف إلى ترجيح الشهرة بين الأصحاب ، ومخالفة جمهور العامة ، وبعد حمل الكفّارة على الاستحباب ( 1 ) . انتهى . وفيه : أنّ حمل أخبار المنع على الأفضلية وإن أمكن على بعد في ما ورد الأمر بالكفّارة ، كما أشار إليه في ذيل عبارته ، ولكن هذا لا يكفي في رفع التنافي بين الروايات ، فإنّ جملة من أخبار الجواز ممّا وقع فيها الاستشهاد بفعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، إ في أنّه ليس البقاء على الجنابة موجبا لهذه المرتبة من المنقصة التي لا يكاد يتدارك
مصباح الفقيه — صفحة 409
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٠٩
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 498 .