- عليه السّلام - ، قال : كان رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - يصلَّي صلاة الليل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر ( 1 ) . ورواية سليمان بن أبي زينبة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السّلام - ، أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر ، فكتب إليّ بخطَّه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ويتمّ صومه ولا شيء عليه ( 2 ) . ورواية إسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا - عليه السّلام - ، عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّى يصبح ، أيّ شيء عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإنّ أبي - عليه السّلام - قال : قالت عائشة : إنّ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - أصبح جنبا من جماع من غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائما حتّى يصبح ، قال : لا بأس يغتسل ويصلَّي ويصوم ( 3 ) . وصحيحة أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللَّه عمّن أجنب في أوّل الليل في شهر رمضان ، فنام حتّى أصبح ، قال : لا شيء عليه وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 406
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 213 / 620 ، الإستبصار 2 : 88 / 277 ، الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 210 / 609 ، الإستبصار 2 : 85 / 265 ، الوسائل : الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 210 / 610 ، الإستبصار 2 : 85 / 266 ، الوسائل : الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 .
( 4 ) الفقيه 2 : 74 / 322 ، الوسائل : الباب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 1 .