* ( وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع ) * وهي الأراضي المقتطعة له * ( أو صفايا ) * أي : المنقولات النفيسة التي تكون للملوك * ( فهي للإمام ) * - عليه السّلام - ، وهذا بحسب الظاهر هو ثالث الأقسام التي أرادها المصنّف . وكيف كان ، فيشهد له جملة من الأخبار التي تقدّم كثير منها ، كمرسلة حمّاد ( 1 ) ، وموثّقة سماعة ( 2 ) ، وخبر داود بن فرقد ( 3 ) ، المروي عن تفسير العياشي ، ورواية محمد بن مسلم ( 4 ) ، المروي عن المقنعة . وصحيحة داود بن فرقد قال ، قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : « قطائع الملوك كلَّها للإمام وليس للناس فيها شيء » ( 5 ) . وخبر الثمالي ، المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر - عليه السّلام - ، قال : « ما كان للملوك فهو للإمام » ( 6 ) . ولا يخفى أنّ هذا في ما * ( إذا لم تكن ) * القطائع والصفايا * ( مغصوبة ) * في أيديهم * ( من مسلم أو معاهد ) * محترم المال لقصور الإطلاقات عن شمول مثل ذلك ، وقضاء الأصول والقواعد بوجوب ردّه إلى صاحبه . مضافا إلى ما في ذيل المرسلة المتقدّمة ( 7 ) من التصريح بذلك حيث قال : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ
مصباح الفقيه — صفحة 249
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٤٩
هامش
( 1 ) تقدّمت في صفحة 239 .
( 2 ) تقدّمت في صفحة 240 .
( 3 ) تقدّمت في صفحة 246 .
( 4 ) تقدّمت في صفحة 246 .
( 5 ) التهذيب 4 : 134 / 377 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
( 6 ) تفسير العياشي 2 : 48 / 17 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 31 .
( 7 ) تقدّمت في صفحة 239 .