تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

وكأنّه من عطف الخاص على العام تنبيها على مزيد اختصاصه بذلك ، ردّا على العامّة القائلين بسقوط ذلك بعد النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، كما نبّه عليه في الجواهر ( 1 ) . وفي مرسلة حمّاد ، المتقدّمة ( 2 ) : « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها : الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع ممّا يشتهي ، فذلك له قبل القسمة » الحديث . والبحث عن اشتراط جوازه بما إذا كان هناك مال آخر للغانمين ، وأن يكون لذلك المال في حدّ ذاته شأنية الاصطفاء كالأمثلة المذكورة في الروايات ، وغير ذلك ممّا يتعلَّق بالمقام صرف للعمر في ما لا يترتّب على تحقيقه فائدة مهمة ، كما هو الشأن في كلّ مقام جرى الكلام في بيان تكليف الإمام الذي هو المرجع في بيان الأحكام من غير أن يكون له تعلَّق بتكليفنا بالفعل ، كما هو واضح . * ( وما يغنمه المقاتلون ) * في سريّة أو جيش * ( بغير إذنه ) * - عليه السّلام - * ( فهو له ) * على المشهور ، كما في الجواهر ( 3 ) وغيره ، بل عن الروضة والمسالك نفي الخلاف عنه ( 4 ) ، وعن الحلَّي دعوى الإجماع عليه ( 5 ) .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 125 .
( 2 ) تقدّمت في صفحة 239 .
( 3 ) جواهر الكلام 16 : 126 .
( 4 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 16 : 126 ، وراجع : الروضة البهية 2 : 85 ، ومسالك الأفهام 1 : 474 .
( 5 ) كما في جواهر الكلام 16 : 126 ، وحكاه صاحب الحدائق فيها 12 : 478 ، وراجع : السرائر 1 : 497 .