الغصب كلَّه مردود » . * ( وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس ) * جواد * ( أو ثوب ) * مرتفع * ( أو جارية ) * حسناء ، أو سيف فاخر ماض * ( أو غير ذلك ما لم يجحف ) * . ولقد أجاد في المدارك حيث قال : هذا القيد مستغنى عنه ، بل كان الأولى تركه ( 1 ) . ويشهد للمدّعى - مضافا إلى عدم الخلاف فيه بيننا على الظاهر ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا أجمع ( 2 ) - جملة من الأخبار ، كصحيحة ربعي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - « كان رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - ، إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له - إلى أن قال - وكذلك الإمام - عليه السّلام - ، يأخذ كما أخذ رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وآله - » ( 3 ) . وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : سألته عن صفو المال ، قال : « الإمام يأخذ الجارية الروقة ( 4 ) ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » ( 5 ) . وموثّق أبي الصباح الكناني قال ، قال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : « نحن قوم فرض اللَّه طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال » ( 6 ) الحديث .
مصباح الفقيه — صفحة 250
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 417 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 16 : 124 . وراجع : منتهى المطلب 1 : 553 .
( 3 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الإستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 .
( 4 ) الجارية الروقة : الجميلة الحسناء . الصحاح 4 : 1486 .
( 5 ) التهذيب 4 : 134 / 375 ، الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 15 .
( 6 ) الكافي 1 : 186 / 6 و 546 / 17 ، التهذيب 4 : 132 / 367 ، الوسائل : الباب 2 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .