تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤

( وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر والحجّ ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ) وغير ذلك من سبل الخير . وقد نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور بل إلى عامّة المتأخّرين ( 1 ) ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع [ عليه ] ( 2 ) ( 3 ) . ( وهو الأشبه ) بعموم لفظ الكتاب والروايات الواردة في هذا الباب ، مثل ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام ، قال : « وفي سبيل اللَّه قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، أو في جميع سبل الخير ، فعلى الإمام - عليه السلام - أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد » ( 4 ) . وصحيحة عليّ بن يقطين المرويّة عن الفقيه ، أنّه قال لأبي الحسن - عليه السلام - : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به موالي وأقاربي ؟ قال : « نعم » ( 5 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم ، المرويّة عن الكافي ( 6 ) .

هامش
( 1 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 15 : 368 .
( 2 ) ما بين المعقوفين لم يرد في النسخة الخطية ، وأثبتناه لأجل السياق ، كما ورد في الطبع الحجري .
( 3 ) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 15 : 368 ، وراجع : الخلاف 4 : 236 ، المسألة 21 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 506 .
( 4 ) التهذيب 4 : 49 / 129 ، تفسير القمي 1 : 299 ، والوسائل ، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 7 .
( 5 ) الفقهية 2 : 19 / 61 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 1 .
( 6 ) الكافي 3 : 556 / 3 ، الوسائل ، الباب 42 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .