الإجماع عليه ( 1 ) ، للأصل . المسألة ( الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق ) جمع عتيق ، وهو على ما في الجواهر وغيره : الذي أبواه عربيّان كريمان ( 2 ) ( عن كلّ فرس ) منها في كلّ عام ( ديناران ، وفي البراذين ) جمع برذون - وهو بكسر الباء - خلافه ( عن كلّ فرس دينار استحبابا ) بلا نقل خلاف فيه ، بل في التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ( 3 ) . والأصل فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح أو الحسن - عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما - عليهما السلام - جميعا قالا : « وضع أمير المؤمنين - عليه السلام - على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا » ( 4 ) . ويدلّ أيضا على اشتراط السوم والحول مضافا إلى استفادتهما من الصحيحة المزبورة ، وكذا على اشتراط الأنوثة صحيحة زرارة الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : هل في البغال شيء ؟ فقال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » قال : قلت : فما في الحمير ؟ قال : « ليس فيها شيء » قال : قلت : هل على الفرس
مصباح الفقيه — صفحة 476
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٤٧٦
هامش
( 1 ) حكاه العاملي في مدارك الأحكام 5 : 185 ، وصاحب الجواهر فيها 15 : 292 ، وراجع :
تذكرة الفقهاء 5 : 233 ، المسألة 161 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 292 ، مدارك أحكام 5 : 186 ، مسالك الأفهام 1 : 408 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 5 : 232 ، المسألة 159 .
( 4 ) الكافي 3 : 530 / 1 ، التهذيب 4 : 67 / 183 ، الإستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .