تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

( و ) من هنا يعرف أنّ هذا القول ( هو الأقوى ) وإن لم نقل بالشركة حقيقة . نعم لو عدم متعلَّق الزكاة قبل الموت ، وصارت في ذمّته ، صار حالها حال سائر الديون في وجوب التحاصّ مع الغرماء ، كما لا يخفى . المسألة ( السادسة : إذا ملك نخلا ) مثلا ( قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، فالزكاة عليه ) مع بقاء الثمرة على ملكه إلى حين تعلَّق الوجوب . ( وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ ) شراؤها ممّا هو مذكور في محلَّه . ( فإن ملك الثمرة بعد ذلك ، فالزكاة على المالك ) الأوّل بناء على ما هو المشهور من أنّ وقت تعلَّق الزكاة هو حين بدوّ صلاحها . ( و ) أمّا على مختار المصنّف - رحمه اللَّه - من أنّ وقته حين التسمية ( 1 ) ف‍ ( الأولى ) بل المتّجه ( الاعتبار بكونه تمرا ، لتعلَّق الزكاة بما يسمّى تمرا ، لا بما يسمّى بسرا ) . وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك ، واتّضح في ما تقدّم شرح مثل هذه المسائل ، فلاحظ . المسألة ( السابعة : حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة ، حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكيفيّة ما يخرج منه ، واعتبار السقي ) سيحا أو بالدوالي ، وأمر المئونة ، وغير ذلك ممّا عرفته ، بلا خلاف في شيء منها على الظاهر ، بل في الجواهر : الإجماع بقسميه عليه ( 2 ) ، فإنّ هذا هو المنساق من أدلَّتها ، كما لا يخفى

هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 153 .
( 2 ) جواهر الكلام 15 : 254 .