ولكن حكي عن نهايته وموضع آخر من مبسوطة التصريح بموافقة المشهور ( 1 ) . وعن جامع ابن سعيد أنّه قال : والمئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلَّا من عطاء ( 2 ) . انتهى . وفي مفتاح الكرامة ، بعد نقل عبارة الخلاف وما ادّعاه من الإجماع ، قال ما لفظه : ولم يدّع بذلك إجماع الأصحاب كما نقلوا عنه ، وأراد بجميع الفقهاء فقهاء العامّة ، ولم يرد فقهاءنا ، كما هو المعروف من طريقته لمن مارس كلامه فيه ، وكيف يدّعي إجماع أصحابنا والفقيه والهداية والمقنعة وجمل العلم نصب عينيه ! بل قد سمعت كلامه في النهاية والمبسوط في موضع منه ، وقد شرح في التهذيب عبارة المقنعة ، ومنه يظهر وهن إجماع جامع الشرائع ( 3 ) . انتهى . وكيف كان ، ففي المسألة قولان : أحدهما : استثناء المؤن كلَّها ، وهو المشهور . والآخر : عدمه ، وهو المنقول عن الشيخ في الخلاف وابن سعيد في الجامع ، كما سمعت . وعن جماعة من المتأخّرين ، منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، وسبطه في المدارك ، ونجله في شرح الاستبصار ، وصاحب الذخيرة : موافقتهما ( 4 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 373
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٧٣
هامش
( 1 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 98 ، وانظر : النهاية : 178 ، والمبسوط 1 : 214 .
( 2 ) حكاه صاحب المدارك فيها 5 : 142 ، وانظر : الجامع للشرائع : 134 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 99 .
( 4 ) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة ص 490 ، وانظر : مدارك الأحكام 5 : 142 ، وذخيرة المعاد : 442 - 443 .