تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

ملكه على تقدير جامعيّتها للشرائط . ( ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ، ولو بقي أحوالا ) إجماعا ونصوصا كما في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) . ومن جملة الروايات المصرّحة بذلك ما عن الكليني والشيخ - في الصحيح أو الحسن - عن زرارة وعبيد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : « أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده ، إلَّا أن يحوّل مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكَّيه ، وإلَّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه قائما ، وإنما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة ، فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده » ( 3 ) . ( ولا تجب الزكاة إلَّا بعد إخراج حصّة السلطان ) بلا نقل خلاف فيه ، بل عن الخلاف وغيره دعوى الإجماع عليه ( 4 ) . وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : خراج الأرض يخرج وسطا ، ويؤدّي زكاة ما بقي إذا بلغ نصابا إذا كان لمسلم ، وعليه فقهاؤنا وأكثر علماء الإسلام . وقال أبو حنيفة : لا عشر في الأرض الخراجيّة ( 5 ) . انتهى .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 223 .
( 2 ) المعتبر 2 : 538 ، ومدارك الأحكام 5 : 141 .
( 3 ) الكافي 3 : 515 / 1 ، التهذيب 4 : 40 / 102 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الغلَّات ، الحديث 1 .
( 4 ) حكاه صاحب المدارك فيها 5 : 142 ، وانظر : الخلاف 2 : 67 ، المسألة 78 ، والجامع للشرائع : 134 .
( 5 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 15 : 223 ، وانظر : المعتبر 2 : 540 .