وقد حكي عن صاحب كشف الرموز أنّه حملها على وقت الإخراج لا وقت الوجوب ( 1 ) . وهو خلاف الظاهر . وحكي عن الشهيد في البيان أنّه نسب إلى أبي علي ، والمحقّق ، أنّهما اعتبرا في الثمرة التسمية تمرا وعنبا لا زبيبا ( 2 ) ، وتبعه في هذه النسبة بعض ( 3 ) من تأخّر عنه . ويظهر من المدارك الميل إليه ، بل القول به ( 4 ) . ولكن في مفتاح الكرامة أنكر هذه النسبة ، وقال : هذا النقل بالنسبة إلى أبي علي مخالف لما نقله الأكثر عنه ، كما عرفت . وأشار بذلك إلى ما نقله عن غير واحد من أنّهم نسبوا إلى أبي علي القول باعتبار تسمية الثمرة تمرا وزبيبا ، كما في المتن . ثمّ قال : وأمّا بالنسبة إلى المحقّق فهو خلاف ما هو مشاهد بالعيان ( 5 ) . انتهى . ( وقيل : بل إذا ) اشتدّ الحبّ في الحنطة والشعير ، و ( احمرّ ثمر النخل ، أو اصفرّ ، أو انعقد الحصرم ) . وربّما نسب هذا القول إلى المشهور ( 6 ) ، بل عن التنقيح : لم نعلم قائلا
مصباح الفقيه — صفحة 345
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٤٥
هامش
( 1 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 44 ، وانظر : كشف الرموز 1 : 248 .
( 2 ) حكاه صاحب المدارك فيها 5 : 137 ، والعاملي في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ص 43 .
( 3 ) قال العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ص 43 ، وتبعه ( الشهيد ) في نقل ذلك صاحب المفاتيح . وانظر مفاتيح الشرائع ج 1 ص 201 .
( 4 ) كما في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ص 43 وانظر : مدارك الأحكام 5 : 137 و 138 .
( 5 ) مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 43 .
( 6 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 15 : 214 .