الغلَّات الأربع إذا بلغ خمسة أوسق ففيما سقته السماء منه العشر ، وفيما كان منه يسقى بالدوالي نصف العشر . ( والحدّ الذي يتعلَّق به الزكاة من الأجناس ) الأربعة لدى المصنّف ، وابن الجنيد على ما حكي عنه ( 1 ) : ( أن يسمّى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ) . وعن العلَّامة في جملة من كتبه حكايته عن بعض أصحابنا ( 2 ) ، وفي منتهاه حكايته عن والده ( 3 ) . وفي مفتاح الكرامة قال : وقد يفوح ذلك أعني مذهب المحقّق من المقنع والهداية وكتاب الاشراف والمقنعة والغنية والإشارة وغيرها ، لمكان حصرهم الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والحنطة والشعير ، فيكون المعتبر عندهم صدق تلك الأسامي ، ولا تصدق حقيقة إلَّا عند الجفاف ( 4 ) . انتهى . وربما استظهر هذا القول عن الشيخ في نهايته ، حيث قال في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ، بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين : وأمّا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ( 5 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 344
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٤٤
هامش
( 1 ) حكاه الشهيد في البيان : 181 .
( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ص 43 ، وانظر : مختلف الشيعة 3 : 60 ، المسألة 28 ومنتهى المطلب 1 : 499 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 : 499 .
( 4 ) مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، صفحة 44 ، وانظر : المقنع والهداية وإشارة السبق والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 13 و 54 و 125 و 504 ، والمقنعة : 234 .
( 5 ) كما في مفتاح الكرامة ج 3 كتاب الزكاة ، ص 43 - 44 ، وانظر : النهاية : 182 .