تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع والأخبار الحاصرة لها بالدينار والدرهم ، النصوص المستفيضة التي سيأتي نقلها . ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار المتقدمة . هذا إذا لم يكن بقصد الفرار من الزكاة ، وإلَّا فقد اختلفت الروايات فيه ، وكذا فتاوى الأصحاب ، فربّما نسب إلى المشهور بين المتأخّرين سقوط الزكاة ( 1 ) ، بل عن الرياض نسبته إلى عامتهم ( 2 ) . ( وقيل ) والقائل الصدوقان ، والمرتضى - رحمهم اللَّه - والشيخ ، وابنا زهرة وحمزة ، والحلبي في إشارة السبق ( 3 ) ( إذا عملهما ) أي النقدين ( كذلك فرارا ، وجبت الزكاة ولو كان ) ذلك ( قبل حؤول الحول ) . واستدلّ له بموثّقة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحلي فيه الزكاة ، قال : « لا ، إلَّا ما فرّ به من الزكاة » ( 4 ) . وخبر معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار ، وأراني قلت له : ثلاثمائة ، فعليه الزكاة ؟ قال : « ليس فيه زكاة » قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ؟ فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما

هامش
( 1 ) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 15 : 185 .
( 2 ) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 15 : 185 ، وانظر : رياض المسائل 1 : 271 .
( 3 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 14 ، الفقيه 2 : 9 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 75 ، المبسوط 1 : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 ، الوسيلة : 127 ، إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : 125 .
( 4 ) التهذيب 4 : 9 / 24 ، الإستبصار 2 : 8 / 21 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، الحديث 7 .
مصباح الفقيه — صفحة 306 | آقا رضا الهمداني