( خمس شياه ، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال ، وجب عليه ) للأوّل ( بنت مخاض و ) للثاني والثالث ( تسع شياه ) خمس منها للسنة الثانية ، وأربع منها للسنة الثالثة التي رجعت الإبل فيها إلى نصاب العشرين . وفي المسالك قال في شرح العبارة : إنّما يتمّ ذلك لو كان النصاب بنات مخاض ، أو مشتملا على بنت المخاض ، أو على ما قيمته بنت مخاض ، حتى يسلم للحول الثاني خمس وعشرون تامّة من غير زيادة . أمّا لو فرض كونها زائدة عليها في السنّ والقيمة ، وأمكن أن يفرض خروج بنت المخاض عن الحلول الأوّل من جزء واحدة من النصاب ، ويبقى من المخرج منه قيمة خمس شياه ، فيجب في الحول الثالث خمس أخرى ، بل يمكن ما يساوي عشر شياه وأزيد ، فيتعدّد الخمس أيضا ، ولو فرض كون النصاب بأجمعه ناقصا عن بنت المخاض ، كما لو كانوا ذكرانا ينقص قيمة كلّ واحد عن بنت المخاض ، نقص من الحول الأوّل عن خمس وعشرين ، فيجب في الحول الثاني أربع شياه لا غير ، وذلك كلَّه مستثنى ممّا أطلقه ( 1 ) . انتهى . وقد تبعه فيما أفاده سبطه في المدارك ( 2 ) ، واستجوده بعض ( 3 ) من تأخّر عنهما ، وهو لا يخلو من جودة ، وإن كان بالنسبة إلى ما لو زادت قيمة الفريضة عن كلّ واحدة منها ، كما لو كانت الجميع ذكرانا ، ولم يبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض ، لا يخلو من تأمّل ، لإمكان أن
مصباح الفقيه — صفحة 262
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦٢
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 380 .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 101 .
( 3 ) وهو صاحب الجواهر فيها 15 : 150 .