الإشارة إليه ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك في مسألة ما لو تلف من النصاب شيء بلا تفريط .
( و ) كيف كان ، فما يأخذه الساعي من حقّه من الزوج ( يرجع الزوج عليها به ، لأنّه مضمون عليها ) لوجوبه في ملكها .
( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في ) رأس ( كلّ سنة من غيره تكرّرت الزكاة فيه ، وإن لم يخرج ) من غيره ( وجب عليه زكاة حول واحد ) لعدم بقاء النصاب بعد تعلَّق الزكاة به في الحول الأوّل جامعا للشرائط .
أمّا على القول بالشركة الحقيقيّة فواضح ، لورود النصّ عليه بصيرورة بعضه ملكا للفقير .
وأما على ما قوّيناه من كون حقّ الفقير المتعلَّق بالنصاب من قبيل حقّ المنذور له التصدّق بعين بعد تنجّز التكليف بدفعها إليه ، فلخروج ما تعلَّق به هذا الحقّ عن الطلقيّة التي قد عرفت اعتبارها في النصاب .
نعم ، لو قيل بتعلَّقها بالذمّة المحضة ، كالدين من غير أن يكون لها تعلَّق بالعين ولو من قبيل حقّ الرهانة ، اتّجه الالتزام بتكررها بتكرّر السنين ، ولكن لم يتحقّق وجود قائل بذلك بيننا ، وعلى تقدير وجوده فهو فاسد ، كما عرفت .
( ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر ) في الحول الثاني ( من الزائد ، وكذا في كلّ سنة حتّى ينقص المال عن النصاب ) .
( فلو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ، ومضى عليها حولان ، وجب عليه ) للحول الأوّل ( بنت مخاض ) فينقص النصاب ( و ) يرجع في السنة الثانية إلى نصاب الخمس والعشرين ، فيجب للثاني
مصباح الفقيه — صفحة 261
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٦١