ليس فيه مخالف يعرف ( 1 ) ، بل عن الغنية والخلاف دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ( وقيل : ما يسمّى شاة ) . ولكن في مفتاح الكرامة قال : قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله ( 3 ) ، يعني فيما بين القدماء ، وإلَّا فقد حكي عن جماعة من المتأخّرين الميل إليه ، أو القول به ( 4 ) . بل في الحدائق بعد أن نسب القول الأوّل إلى المشهور ، ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ، قال : وقيل بأنّه ما يسمى شاة ، وهو الأصحّ ، وإليه ذهب جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين ، عملا بإطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم . ثمّ قال : واستدلّ على المشهور ، كما ذكره في المعتبر ، بما رواه سويد ابن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة . ثمّ قال : والظاهر أنّ الخبر المذكور عاميّ ، فإنّه غير موجود في أصولنا ( 5 ) . انتهى . وأجيب ( 6 ) عمّا ذكره طعنا في سند الخبر المزبور : بأنه وإن لم يكن مرويّا في كتب الأخبار للإمامية ، ولكن تدوينه في كتبهم الاستدلالية
مصباح الفقيه — صفحة 227
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٢٢٧
هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 130 ، وانظر : رياض المسائل 1 : 267 .
( 2 ) حكاه صاحب الجواهر فيها 15 : 130 ، وانظر : الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 506 ، والخلاف 2 : 24 ، المسألة 20 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ، كتاب الزكاة 3 : 72 .
( 4 ) كما في الجواهر 15 : 130 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 12 : 66 ، وانظر : المعتبر 2 : 512 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 15 : 130 .