تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

( والمسنّة : هي الثنيّة التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ) . وعن المبسوط : قالوا : هي التي تمّ لها سنتان ، وهو الثنيّ في اللغة ، فينبغي أن يعمل عليه ، وروي عن النبي - صلَّى الله عليه وآله - أنّه قال : « المسنّة هي الثنيّة فصاعدا » ( 1 ) . أقول : وربّما يظهر من العبارة المتقدّمة عن التذكرة ، بل وكذا من عبارة المتن وغيره ، حيث أرسلوه إرسال المسلمات عدم الخلاف فيه . بل عن المنتهى : دعوى الإجماع على أنّ المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ( 2 ) . ولا يبعد كفاية هذا النحو من الاشتهار المعتضد بما سمعت من نقل الإجماع في إثبات ما أريد منه شرعا ، ولا أقلّ من كونه جابرا لضعف المرسلة المزبورة ، مع أنّه يفهم من مقابلتها بالتبيع والتبيعة : أنّ المراد بها ما تمّ لها سنتان ودخلت في الثالثة . والظاهر عدم اشتراط عدم تجاوزها عنها ، كما يدلّ عليه النبويّ المزبور ( 3 ) ، مع موافقته للأصل ، واللَّه العالم . ( ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية ، ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس ) الزكويّة . أمّا جواز إخراج القيمة في غير الأنعام ، فممّا لا شبهة بل لا خلاف يعتدّ به فيه ، بل عن صريح المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط

هامش
( 1 ) كما في الجواهر 15 : 135 ، وانظر : المبسوط 1 : 198 .
( 2 ) حكاه صاحب المدارك فيها 5 : 90 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 487 .
( 3 ) تقدم آنفا .
مصباح الفقيه — صفحة 216 | آقا رضا الهمداني