تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

وإيضاح النافع والرياض : دعوى الإجماع عليه ( 1 ) . بل لم ينقل الخلاف فيه إلَّا عن الإسكافي ، مع أنّه حكي عن شرح الروضة : التصريح بموافقة الإسكافي أيضا للمشهور ( 2 ) . ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك ، صحيحة البرقي ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - : هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلَّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجابه - عليه السلام - : « أيّما تيسّر يخرج » ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يعطي من زكاته عن الدراهم دنانير أو عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك ؟ قال : « لا بأس به » ( 4 ) . وعن عبد اللَّه في كتاب قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها شيئا ( 5 ) ثيابا وطعاما ، وأرى أنّ ذلك خير لهم ؟ فقال : « لا بأس » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) كما في جواهر الكلام 15 : 126 ، وانظر : المعتبر 2 : 516 ، وتذكرة الفقهاء 5 : 196 ، المسألة 131 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 202 ، والمبسوط 1 : 213 ، ورياض المسائل 1 : 268 - 269 .
( 2 ) كما في الجواهر 15 : 126 .
( 3 ) الكافي 3 : 559 / 1 ، الفقيه 2 : 16 / 52 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 559 / 2 ، الفقيه 2 : 16 / 51 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 5 ) كلمة « شيئا » ليس في المصدر .
( 6 ) قرب الإسناد : 49 / 159 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 ، والباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 3 .