تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

( ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن ، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده أخفض بسن ، دفع معها شاتين أو عشرين درهما ) . في المدارك : هذا قول علمائنا أجمع ، قاله في التذكرة ، ووافقنا عليه أكثر العامّة ( 1 ) . وعن الغنية ، والمنتهى ، ومجمع البرهان ، وغيرها أيضا دعوى الإجماع عليه ( 2 ) . ويدلّ عليه صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في حديث زكاة الإبل ، قال : « وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده ، وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده ، وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده ، وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، وكان عنده ابن لبون ذكر ، فإنّه

هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 : 83 ، وانظر : تذكرة الفقهاء 5 : 66 ، المسألة 41 .
( 2 ) حكى عنها صاحب الجواهر فيها 15 : 118 ، وانظر : الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 506 ، ومنتهى المطلب 1 : 483 ، ومجمع الفائدة والبرهان 4 : 82 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 200 - 201 ، والحدائق 12 : 52 .