تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤

يقبل منه ابن لبون ، وليس يدفع معه شيء » ( 1 ) . وخبر [ ابن ] سبيع المروي عن الكافي ، والتهذيب ، ومقنعة المفيد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جد أبيه ، أنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - كتب له في كتابه الذي كتب له بخطَّه حين بعثه على الصدقات : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ، وعنده حقّة ، فإنّه يقبل منه الحقّة ، ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة ، وعنده جذعة ، فإنّه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة ، وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده حقّة ، فإنّه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ، فإنّه يقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض ، وعنده ابنة لبون ، فإنّه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها ، وعنده ابن لبون ذكر ، فإنّه يقبل منه ابن لبون ، وليس معه شيء » ( 2 ) الحديث . وعن المختلف : أنّه نقل عن الشيخ علي بن بابويه ، وابنه الصدوق في المقنع ، أنّهما جعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها

هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 12 / 13 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 539 / 7 ، التهذيب 4 : 95 / 273 ، المقنعة : 253 - 254 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .