تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرة ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أيجري عليها الزكاة ، كما يجري على السائمة في البرّيّة ؟ فقال : « نعم » ( 1 ) . ونحوها رواية أخرى له مسندة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ( 2 ) . ورواية ثالثة له ، قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : « نعم عليها زكاة » ( 3 ) ، لقصورها عن المكافئة . وفي الوسائل نقل عن الشيخ : أنّه أجاب عنها بأنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني أنّها حديث واحد ، فلا تعارض الأحاديث الكثيرة . ثمّ حملها على الاستحباب . ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التقيّة ( 4 ) . أقول : ولكن حملها على الاستحباب أشبه . ثمّ إنّ الكلام في صدق العوامل - على ما صرّح به في الجواهر ( 5 ) وغيره ( 6 ) - كالكلام في السائمة ، حتّى أنّ خلاف الشيخ هناك في اعتبار الأغلب آت هنا .

هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 41 / 105 ، الإستبصار 2 : 24 / 67 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 7 .
( 2 ) التهذيب 4 : 42 / 107 ، الإستبصار 2 : 24 / 69 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث 7 .
( 3 ) التهذيب 4 : 42 / 106 ، الإستبصار 2 : 24 / 68 ، الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 8 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث 8 ، وانظر : التهذيب 4 : 42 ذيل الحديث 107 ، والاستبصار 2 : 24 - 25 ذيل الحديث 69 .
( 5 ) جواهر الكلام 15 : 111 .
( 6 ) ككفاية الأحكام : 36 .