رأيته أذّن ثمّ أهوى للسجود ثمّ سجد سجدة بين الأذان والإقامة ، فلمّا رفع رأسه قال : « يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر اللَّه له ذنوبه » ( 1 ) .
وعن الفقه الرضوي أنّه قال : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل ، فإنّ فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإمام ، وأمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثمّ يقول : باللَّه أستفتح [ وبمحمّد استنجح ] ( 2 ) وأتوجّه ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني [ بهم ] ( 3 ) وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، وإن [ لم تفعل ] ( 4 ) أيضا أجزأك » ( 5 ) .
ومرفوعة [ جعفر بن ] ( 6 ) محمّد بن يقطين ( 7 ) إليهم عليهم السّلام ، قال : « يقول الرجل إذا فرغ من الأذان وجلس : اللَّهمّ اجعل قلبي بارّا ورزقي دارّا ، واجعل لي عند قبر نبيّك صلَّى اللَّه عليه وآله قرارا ومستقرّا » ( 8 ) .
وعن كتاب دعائم الإسلام : روي عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : « ولا بدّ من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو غير ذلك ، وأقلّ ما يجزئ في صلاة المغرب التي لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمسّ فيها الأرض بيده » ( 9 ) .
هامش
( 1 ) فلاح السائل : 152 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 15 .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في « ض 12 » والطبعة الحجريّة : « لم تفصل » . وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 97 - 98 ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 415 - 416 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
( 7 ) في الكافي والوسائل : « يقظان » بدل « يقطين » .
( 8 ) الكافي 3 : 308 / 32 ، التهذيب 2 : 64 / 230 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 1 .
( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 145 بتفاوت ، وعنه في الحدائق الناضرة 7 : 414 .