وفيه : أنّه ليس فيها تصريح بإرادته حال الصلاة ، ولكنّه قد يقال بظهورها في إرادته ؛ لوقوع هذا السؤال في طيّ أسئلة كثيرة كلَّها متعلَّقة بالصلاة ، بل المتأخّر عنه بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال :
« لا بأس بذلك » ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة مع أنّه أطلق كالإطلاق السابق .
وعن القاضي ابن البرّاج أنّه قال : لا تصحّ الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ( 1 ) .
وعن النهاية : لا تصلَّي المرأة فيها ( 2 ) .
وظاهرهما الحرمة . ولا ريب في ضعفه . ( و ) كذا ( تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ) على المشهور ، بل عن المختلف نسبته إلى الأصحاب ( 3 ) .
وعن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه . وقال فيه أيضا : لا يصلَّى في ثوب فيه تماثيل ولا خاتم كذلك ( 4 ) .
وعنه في النهاية ( 5 ) أيضا نحوه .
وعن ابن البرّاج أنّه حرّم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ( 6 ) ، ولم يذكر الثوب .
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 75 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 149 .
( 2 ) النهاية : 99 ، وحكاه عنه الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 269 .
( 3 ) مختلف الشيعة 2 : 104 ، المسألة 43 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 191 .
( 4 ) المبسوط 1 : 83 و 84 ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 83 : 243 .
( 5 ) النهاية : 99 ، وحكاه عنها المجلسي في بحار الأنوار 83 : 243 .
( 6 ) المهذّب 1 : 75 ، وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار 83 : 243 .