عليه أخبار متكاثرة :
منها : خبر أبي بصير ، المتقدّم ( 1 ) .
ومنها : ما رواه الشيخ عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أحدهم عليهم السّلام ( 2 ) قال : « الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه » ( 3 ) .
وخبر زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه سأله رجل - وهو حاضر - عن الرجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلَّي ، وهو كذلك ، قال : « هذا من عمل قوم لوط » فقلت له : « إنّه يتوشّح فوق القميص ، قال : « هذا من التجبّر » ( 4 ) .
وخبر الهيثم - المرويّ عن كتاب العلل - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنّه من فعل الجبابرة » ( 5 ) .
وخبر يونس عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّه سئل ما العلَّة التي من أجلها لا يصلَّي الرجل وهو متوشّح ؟ فقال : « لعلَّة التكبّر في موضع الاستكانة والذلّ » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ص 455 .
( 2 ) في الوسائل : « أحدهما عليهما السّلام » .
( 3 ) التهذيب 2 : 214 / 839 ، الاستبصار 1 : 387 / 1472 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 4 ) التهذيب 2 : 371 / 1542 ، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه 1 : 168 / 795 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 4 .
( 5 ) علل الشرائع : 329 ( الباب 25 ) ح 2 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 10 .
( 6 ) علل الشرائع : 329 ( الباب 25 ) ح 3 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 11 .