تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وأوضح منهما دلالة عليه : قول أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث الأربعمائة - المرويّ عن الخصال - : « عليكم بالصفيق من الثياب ، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله وعليه ثوب يشفّ » ( 1 ) فإنّ سوق الرواية يشعر بإرادة الكراهة . وكيف كان فهذا إنّما هو فيما إذا لم يحك البشرة حكاية قادحة لتحقّق ستر العورة عرفا ، كما عرفت تحقيقه في محلَّه ( فإن حكى ما تحته ، لم يجزئ ) كما عرفته فيما سبق . ( و ) كذا ( يكره أن يأتزر فوق القميص ) كما عن الشيخين وأتباعهما ( 2 ) ، بل في الحدائق نسبته إلى المشهور ( 3 ) . ويدلّ عليه خبر أبي بصير - المرويّ عن الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلَّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة » ( 4 ) . ولكن نقل في المدارك هذه الرواية عن التهذيب هكذا : « ولا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت » ( 5 ) بإسقاط « وأنت تصلَّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص » .
هامش
( 1 ) الخصال : 623 ، الوسائل ، الباب 21 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 . ( 2 ) المقنعة : 150 ، المبسوط 1 : 83 ، النهاية : 97 ، المراسم : 64 ، المهذّب 1 : 74 ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 119 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 7 : 119 . ( 4 ) الكافي 3 : 395 / 7 ، الوسائل ، الباب 24 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 5 ) التهذيب 2 : 214 / 840 .