واحد ( 1 ) .
وصحيحة زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا بأس أن يصلَّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله حنيف » ( 2 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( 3 ) ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشوّ وليس عليه إزار ، فقال : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به والسراويل كلّ ذلك لا بأس به » وقال : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » ( 4 ) .
وصحيحته الأخرى ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلَّى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ؟
فقال : « إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا » يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك اللَّه ، الأمة تغطَّي رأسها إذا صلَّت ؟ فقال :
« ليس على الأمة قناع » ( 5 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 216 / 848 ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 .
( 2 ) الكافي 3 : 395 / 8 ، الفقيه 1 : 174 / 823 ، التهذيب 2 : 216 / 845 ، و 357 / 1477 ، الاستبصار 1 : 392 / 1492 ، الوسائل ، الباب 23 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
( 3 ) في الكافي والوسائل نقلا منه : « عن أحدهما عليهما السّلام » . وما في المتن كما في التهذيب .
( 4 ) الكافي 3 : 393 / 1 ، وفي التهذيب 2 : 216 / 852 نحوه ، الوسائل ، الباب 22 من أبواب لباس المصلَّي ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 394 / 2 ، التهذيب 2 : 217 / 855 ، الوسائل ، الأبواب 22 و 28 و 29 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 و 7 و 1 .