پرش به محتوای اصلی

مصباح الفقيه — صفحه 350

پدیدآورندگان:

ص۳۵۰
أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس » ( 1 ) . وخبر عبد اللَّه بن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة » ( 2 ) . كما أنّه لا بأس بشدّ الأسنان به . كما يشهد له - مضافا إلى الأصل بعد وضوح عدم صدق اسم اللَّبس عليه - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب ( 3 ) . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان - المرويّ عن مكارم الأخلاق للطبرسي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ قال ] : سألته عن الرجل ينفصم سنّه أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : « نعم إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة » ( 4 ) . وخبر الحلبي - المروي عنه أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال : « نعم ، إن شاء [ فليضع مكانها ثنيّة شاة ] ( 5 ) بعد أن تكون ذكيّة » ( 6 ) . أقول : ولعلّ اشتراط الذكاة فيها بلحاظ ما يصاحبها بحسب العادة من اللحم ، واللَّه العالم .
المسألة ( الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ) بل و
پاورقی
( 1 ) الكافي 6 : 475 / 7 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 475 / 5 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 . ( 3 ) الكافي 6 : 482 - 483 / 3 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 4 ) مكارم الأخلاق : 95 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « ليشدّها » . وما أثبتناه من المصدر . ( 6 ) مكارم الأخلاق : 95 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .