أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس » ( 1 ) .
وخبر عبد اللَّه بن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة » ( 2 ) .
كما أنّه لا بأس بشدّ الأسنان به .
كما يشهد له - مضافا إلى الأصل بعد وضوح عدم صدق اسم اللَّبس عليه - صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ أسنانه استرخت فشدّها بالذهب ( 3 ) .
وفي خبر عبد اللَّه بن سنان - المرويّ عن مكارم الأخلاق للطبرسي - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [ قال ] : سألته عن الرجل ينفصم سنّه أيصلح له أن يشدّها بالذهب ؟ وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة ؟ قال : « نعم إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة » ( 4 ) .
وخبر الحلبي - المروي عنه أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الثنيّة تنفصم أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنيّة شاة ؟ قال :
« نعم ، إن شاء [ فليضع مكانها ثنيّة شاة ] ( 5 ) بعد أن تكون ذكيّة » ( 6 ) .
أقول : ولعلّ اشتراط الذكاة فيها بلحاظ ما يصاحبها بحسب العادة من اللحم ، واللَّه العالم .
المسألة ( الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ) بل
و
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 475 / 7 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 3 .
( 2 ) الكافي 6 : 475 / 5 ، الوسائل ، الباب 64 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 482 - 483 / 3 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : 95 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « ليشدّها » . وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) مكارم الأخلاق : 95 ، الوسائل ، الباب 31 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .