تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مقدّمات حصول الستر ، لا عينه . وكيف كان فالأخبار المتقدّمة أغنتنا عن مثل هذه الأدلَّة . وهل يلحق بالذهب المذهّب تمويها أو غيره ؟ فيه تردّد بل خلاف ، فربما يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب ومتأخّريهم : العدم . فعن الغنية : تكره الصلاة في المذهّب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه ( 1 ) . وعن الإشارة : وكما تستحبّ صلاة المصلَّي في الثياب البياض القطن والكتّان ، كذلك تكره في المصبوغ منها ، وتتأكَّد في السود والحمر وفي الملحم بذهب أو حرير ( 2 ) . وعن الوسيلة : والمموّه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصوغ من النقدين على وجه لا يتميّز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حلّ للرجال ( 3 ) . وعن الحلبي : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشدّه كراهيّة : الأسود ثمّ الأحمر المشبّع والمذهّب والموشّح والملحم بالحرير والذهب ( 4 ) . وعن العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه في المنظومة ( 5 ) اختياره . خلافا للمحكيّ عن الفاضل والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، فذهبوا
هامش
( 1 ) الغنية : 66 ، وحكاه عنها صاحب الجواهر فيها 8 : 112 . ( 2 ) إشارة السبق : 84 ، وحكاه عنها الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 196 . ( 3 ) الوسيلة : 368 ، وحكاه عنها الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 196 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 140 ، وحكاه عنه الفاضل الأصبهاني في كشف اللثام 3 : 196 . ( 5 ) الدرّة النجفيّة : 104 ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها 8 : 112 .