تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وصحيحته الأخرى ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام هل يصلَّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » ( 1 ) . وخبر إسماعيل بن سعد الأحوص ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : « لا » ( 2 ) . وخبر أبي الحارث ، قال : سألت الرضا عليه السّلام : هل يصلَّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : « لا » ( 3 ) . وعن احتجاج الطبرسي عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عجّل اللَّه فرجه ، أنّه كتب إليه : يتّخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل الوشي من قزّ وإبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام « لا تجوز الصلاة إلَّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان » ( 4 ) . وعن الفقه الرضوي « لا تصلّ في ديباج ولا في حرير ولا في وشي ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكَّة إبريسم ، وإن كان الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيه » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 399 / 10 ، التهذيب 2 : 207 / 812 ، الاستبصار 1 : 385 / 1462 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 400 / 12 ، التهذيب 2 : 205 / 801 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 208 / 814 ، الاستبصار 1 : 386 / 1464 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 7 . ( 4 ) الاحتجاج : 492 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 8 . ( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 157 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 90 - 91 .
مصباح الفقيه — صفحة 304 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي