وفي المجمع - بعد أن ذكر أنّ الديباج ثوب سداه ولحمته إبريسم - : وفي الخبر « لا تلبس ( 1 ) الحرير والديباج » يريد به الإستبرق ، وهو الديباج الغليظ ( 2 ) .
انتهى .
وعن الوافي تفسيره بالحرير المنقوش ( 3 ) .
وعن الصدوق مرسلا أنّه قال : لم يطلق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلَّا لعبد الرحمن بن عوف ، وذلك أنّه كان رجلا قملا ( 4 ) ( 5 ) .
وخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، وأمّا النساء فلا بأس » ( 6 ) .
وخبر جابر الجعفي - المرويّ عن الخصال - قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد » ( 7 ) .
ورواية أبي داود يوسف بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) في المصدر : « لا تلبسوا » .
( 2 ) مجمع البحرين 2 : 296 « دبج » .
( 3 ) الوافي 7 : 423 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 88 .
( 4 ) أي : ذو قمل . لسان العرب 11 : 568 « قمل » .
( 5 ) الفقيه 1 : 164 ، ذيل ح 774 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 4 .
( 6 ) الفقيه 4 : 2 - 4 / 1 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 5 .
( 7 ) الخصال : 585 - 588 / 12 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 .