تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوبا أكره لبسه ، فقال : « وما هو ؟ » قلت : طيلساني هذا ، قال : « وما بال الطيلسان ؟ » قلت : هو خزّ ، قال : « وما بال الخزّ ؟ » قلت : سداه إبريسم ، قال : « وما بال الإبريسم ؟ » قال : « لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زرّه ولا علمه ، وإنّما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ، ولا يكره للنساء » ( 1 ) . ورواية يوسف بن محمّد بن إبراهيم ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس بالثوب [ أن ] يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره المبهم ( 3 ) للرجال » ( 4 ) . وعن ليث المرادي [ قال : ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كسا أسامة بن زيد حلَّة حرير فخرج فيها فقال : مهلا يا أسامة إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فاقسمها بين نسائك » ( 5 ) . وموثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، وأمّا بيعهما فلا بأس » ( 6 ) . والظاهر أنّ المراد بهذه الموثّقة مطلق المرجوحيّة الشاملة للكراهة ، فهي
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 451 / 5 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 ، والباب 16 من تلك الأبواب ، ح 1 . ( 2 ) في التهذيبين : « يوسف بن إبراهيم » . ( 3 ) في الفقيه والاستبصار : « البهم » . ( 4 ) الفقيه 1 : 171 - 172 / 808 ، التهذيب 2 : 208 - 209 / 817 ، الاستبصار 1 : 386 / 1467 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 ، وما بين المعقوفين من المصدر . ( 5 ) الكافي 6 : 453 / 2 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 6 ) الكافي 6 : 454 / 7 ، الوسائل ، الباب 11 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .