إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » ( 1 ) .
واستفادة حرمة لبس الحرير من هذه الرواية بلحاظ ما فرّعه عليه من العقوبة ، وإلَّا فسوقها يشهد بكونها في مقام الإرشاد وبيان مطلق المرجوحيّة الغير المنافية للكراهة .
والقرمز - بكسر القاف والميم - : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، قاله في مجمع البحرين - بعد نقل الحديث - حاكيا عن القاموس ( 2 ) .
والميثرة بتقديم المثنّاة التحتانيّة على المثلَّثة - على ما في المجمع - : شيء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر ( 3 ) . انتهى .
ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يلبس [ الرجل ] الحرير ( 4 ) والديباج إلَّا في الحرب » ( 5 ) .
ومفهوم موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 164 / 774 ، الوسائل ، الأبواب 11 و 30 و 44 و 48 من أبواب لباس المصلَّي ، الأحاديث 5 و 6 و 2 و 4 .
( 2 ) مجمع البحرين 4 : 31 « قرمز » . وراجع القاموس المحيط 2 : 187 « قرمز » .
( 3 ) مجمع البحرين 3 : 509 « وثر » .
( 4 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « لا تلبس الحرير » . وما أثبتناه من المصدر .
( 5 ) الكافي 6 : 453 / 1 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 .
( 6 ) الكافي 6 : 453 / 3 ، التهذيب 2 : 208 / 816 ، الاستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .