تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه » ( 1 ) . واستفادة حرمة لبس الحرير من هذه الرواية بلحاظ ما فرّعه عليه من العقوبة ، وإلَّا فسوقها يشهد بكونها في مقام الإرشاد وبيان مطلق المرجوحيّة الغير المنافية للكراهة . والقرمز - بكسر القاف والميم - : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم ، قاله في مجمع البحرين - بعد نقل الحديث - حاكيا عن القاموس ( 2 ) . والميثرة بتقديم المثنّاة التحتانيّة على المثلَّثة - على ما في المجمع - : شيء يحشى بقطن أو صوف ، ويجعله الراكب تحته ، وأصله الواو ، والميم زائدة ، والجمع مياثر ومواثر ( 3 ) . انتهى . ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يلبس [ الرجل ] الحرير ( 4 ) والديباج إلَّا في الحرب » ( 5 ) . ومفهوم موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لباس الحرير والديباج ، فقال : « أمّا في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 164 / 774 ، الوسائل ، الأبواب 11 و 30 و 44 و 48 من أبواب لباس المصلَّي ، الأحاديث 5 و 6 و 2 و 4 . ( 2 ) مجمع البحرين 4 : 31 « قرمز » . وراجع القاموس المحيط 2 : 187 « قرمز » . ( 3 ) مجمع البحرين 3 : 509 « وثر » . ( 4 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « لا تلبس الحرير » . وما أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الكافي 6 : 453 / 1 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 2 . ( 6 ) الكافي 6 : 453 / 3 ، التهذيب 2 : 208 / 816 ، الاستبصار 1 : 386 / 1466 ، الوسائل ، الباب 12 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 3 .
مصباح الفقيه — صفحة 300 | آقا رضا الهمداني / المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث / محمد الباقري - نور علي النوري - محمد الميرزائي