تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
بطلان الصلاة فهو مذهب علمائنا ، ووافقنا بعض الحنابلة ( 1 ) . انتهى . ويدلّ على تحريم لبسه في الجملة - مضافا إلى عدم الخلاف فيه ، بل استفاضة نقل إجماع المسلمين عليه - أخبار مستفيضة من طرق الخاصّة والعامّة ، كما ادّعاه في المدارك ( 2 ) وغيره ( 3 ) . والظاهر أنّ النبويّ المرسل في بعض كتب الفتاوى أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال مشيرا إلى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمّتي دون إناثهم » ( 4 ) من الروايات المرويّة من طرقهم ، كما يشعر بذلك عبارة كاشف اللثام ( 5 ) . والذي يغلب على الظنّ أنّ الأصل في هذا الحكم بل وكذا فيما ستسمعه في الذهب هي الأخبار النبويّة الموجبة لمعروفيّة المنع لدى الخاصّة والعامّة من الصدر الأوّل . وكيف كان فمن طرقنا : ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لعليّ عليه السّلام : إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختّم بخاتم ذهب ، فإنّه زينتك في الآخرة ، ولا تلبس القرمز ، فإنّه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء ، فإنّها من مراكب
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 87 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 87 . ( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 173 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 7 : 87 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 : 1189 / 3595 ، و 1190 / 3597 ، سنن البيهقي 4 : 141 ، المعجم الكبير - للطبراني - 11 : 16 - 17 / 10889 بتفاوت يسير . ( 5 ) كشف اللثام 3 : 221 .