عظيمة ( 1 ) . وعن ابن البيطار : وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا ويعرف بالبجع ، وهو جمل الماء ( 2 ) .
فعن الشيخ في النهاية [ والمبسوط ] ( 3 ) القول بجواز الصلاة فيها ، ودعوى الإجماع عليه ( 4 ) .
وعن المنتهى بعد نقل ذلك عن الشيخ قال : وهذا يدلّ على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب ( 5 ) . انتهى .
وعن بعض ( 6 ) متأخّري المتأخّرين اختياره ؛ لما في بعض ( 7 ) الأخبار المتقدّمة من التصريح به مع سلامته عن المعارض ، عدا عمومات قابلة للتخصيص ، ولكن في رواية بشير قيّدها بالخوارزميّة ( 8 ) ، ولعلَّه للاحتراز عمّا تصاد في بلاد الشرك المحكوم بكونها غير مذكَّاة بمقتضى الأصل ، واللَّه العالم .
المسألة
( الرابعة : لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه ) . ) * قال في محكيّ المعتبر : أمّا تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام ، وأمّا
هامش
( 1 ) حياة الحيوان 1 : 388 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 333 .
( 2 ) حكاه عنه الدميري في حياة الحيوان 1 : 388 .
( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر الحاكي حيث في « المبسوط » دعوى عدم الخلاف ، دون « النهاية » .
( 4 ) النهاية : 97 ، المبسوط 1 : 82 - 83 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 333 .
( 5 ) منتهى المطلب 4 : 218 ، وحكاه عنه النراقي في مستند الشيعة 4 : 333 .
( 6 ) هو والد النراقي في المعتمد ، حكاه عنه ولده في مستند الشيعة 4 : 333 .
( 7 ) كرواية بشير ، المتقدّمة في ص 270 .
( 8 ) راجع ص 270 .