تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
المنع ) . أمّا رواية المنع : فهي مرفوعة أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الخزّ الخالص « أنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ( 1 ) . ومرفوعة أيّوب بن نوح - المرويّة عن العلل - قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في الخزّ الخالص : « لا بأس به ، وأمّا الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » ( 2 ) . ويؤيّدهما الأخبار العامّة الدالَّة على المنع عن الصلاة في غير المأكول مطلقا ، والأخبار الخاصّة الآتية الدالَّة على المنع في الأرانب والثعالب . ويؤيّدهما أيضا ما عن الفقه الرضوي : « وصلّ في الخزّ إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » ( 3 ) . وأمّا ما دلّ على الجواز : فهو رواية داود الصرمي عن بشير بن يسار ( 4 ) على ما عن موضع من التهذيب ( 5 ) - قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 403 / 26 ، التهذيب 2 : 212 / 830 ، وعنهما في الوسائل ، الباب 9 من أبواب لباس المصلَّي ، ذيل ، ح 9 . ( 2 ) علل الشرائع ، 357 ( الباب 71 ) ح 2 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب لباس المصلَّي ، ذيل ح 1 . ( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 157 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 7 : 59 - 60 . ( 4 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « بشّار » . والمثبت كما في الاستبصار . ( 5 ) كما في الحدائق الناضرة 7 : 64 ، وفي التهذيب 2 : 212 - 213 / 833 عن داود الصرمي بلا واسطة بشير بن يسار .