تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

( فإن انكشف فساد الظنّ ) ومخالفته للواقع ( قبل دخول الوقت ، استأنف ) الصلاة بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في الجواهر ( 1 ) وغيره ( 2 ) دعوى الإجماع عليه لمخالفة المأتيّ به للمشروع ، فإنّ الوقت شرط للصلاة بالضرورة ، وقد ورد في جملة من الأخبار التصريح ببطلان الصلاة الواقعة قبل الوقت . وكونه ممتثلا للأمر الظاهري غير مجد بعد انكشاف الخلاف لما تقرّر في محلَّه من أنّ امتثال الأمر الظاهري إنّما يكون مجزئا عن الواقع بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر ما لم ينكشف مخالفته للواقع . هذا ، مضافا إلى النصوص الخاصّة الدالَّة عليه : منها : قوله عليه السّلام في صحيحة زرارة ، المتقدّمة ( 3 ) : « فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى صومك » . وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام أيضا في رجل صلَّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس فأخبر أنّه صلَّى بليل ، قال : « يعيد صلاته » ( 4 ) . وفي هذه الصحيحة شهادة بصحّة ما قوّيناه آنفا من حجّيّة خبر الثقة في الإخبار بالوقت وغيره ، وإلَّا لقيّد الإمام عليه السّلام الحكم بإعادة الصلاة بما إذا كان قول المخبر مفيدا للقطع إذ لا عبرة بالشكّ ولا بالظنّ الغير المعتبر بعد الفراغ من

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 7 : 275 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 : 100 .
( 3 ) في ص 380 .
( 4 ) الكافي 3 : 285 / 4 ، التهذيب 2 : 140 / 548 ، و 254 / 1008 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب المواقيت ، ح 5 .