الوجوب انتفى وجوب التأخير ، بخلاف ما لو تعلَّق النذر بالمقيّد فإنّه بالخصوص غير مشروع ، فلا يصحّ النذر المتعلَّق به حتى يعرضه الوجوب . ( وأمّا أحكامها ) أي المواقيت ( ففيها مسائل ) : ( الأولى : إذا حصل ) للمكلَّف ( أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض ) والإغماء ونحوها ( وقد مضى من الوقت مقدار ) فعل ( الطهارة ) المائيّة أو الترابيّة بحسب ما يقتضيه تكليفه ( و ) مقدار ( أداء الفريضة ) بحسب حاله من القصر والإتمام والسرعة والبطؤ ونحو ذلك مع ما يتوقّف عليه من المقدّمات التي يتعارف تحصيلها بعد دخول الوقت ، كالستر والاستقبال ونحوهما ولم يكن قد فعل ( وجب عليه قضاؤها ، ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر ) . خلافا للعلَّامة في محكيّ النهاية ، فأوجبه فيما لو كان بمقدار مجرّد فعل الصلاة ( 1 ) ، فلم يعتبر في وجوب القضاء أزيد من ذلك . وعن السيّد وأبي علي ( 2 ) قدّس سرّهما القول بكفاية ما يسع أكثر الصلاة ( 3 ) في باب الحيض . ولعلَّهما لم يقولا به إلَّا في الحائض للرواية ( 4 ) الواردة فيها ، وقد تقدّم ( 5 )
مصباح الفقيه — صفحة 349
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٤٩
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ج 4 ، ص 124 ، الهامش ( 1 ) .
( 2 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « الأبي » بدل « أبي علي » . والصحيح ما أثبتناه كما تقدّم في ج 4 ، ص 125 .
( 3 ) تقدّم تخريج قولهما في ج 4 ، ص 126 ، الهامش ( 1 ) .
( 4 ) تقدّم تخريجها في ج 4 ، ص 126 ، الهامش ( 2 ) .
( 5 ) في ج 4 ، ص 120 وما بعدها .