أداؤها ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك : أنّ هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب . وحكى عن المنتهى أنّه قال : لا خلاف فيه بين أهل العلم ( 1 ) . والأصل فيه ما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ( 2 ) . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 3 ) . ومن طريق الأصحاب : ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » ( 4 ) . وفي الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه قال : « فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته » ( 5 ) . ثمّ قال : وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلَّا أنّ عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها ، فينبغي العمل عليها ( 6 ) . انتهى .
مصباح الفقيه — صفحة 351
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٥١
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 4 : 108 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 423 / 607 ، سنن النسائي 1 : 274 ، الموطَّأ 1 : 10 / 15 ، مسند أحمد 2 : 271 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 / 608 ، سنن الترمذي 1 : 353 / 186 ، سنن النسائي 1 : 257 - 258 ، الموطَّأ 1 : 6 / 5 ، مسند أحمد 2 : 462 .
( 4 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الاستبصار 1 : 275 - 276 / 999 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 5 ) التهذيب 2 : 38 / 120 ، الوسائل ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 92 - 93 .