تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقيه — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

الكلام في جميع ذلك مفصّلا في مبحث الحيض . ( ولو زال المانع ، فإن أدرك ) من الوقت مقدار ما يسع الصلاة مع شرائطها من الطهارة ونحوها ، وجب عليه أداؤها ، ومع الإخلال قضاؤها بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل ولا إشكال ، عدا أنّه ربما يظهر من بعض الأخبار الواردة في الحائض ما ينافيه ، وقد تقدّم ( 1 ) نقلها وما يمكن أن يقال في توجيهها عند البحث عمّا قيل في وقت صلاة الظهر للمختار من تحديده بأربعة أقدام ، فراجع ( 2 ) . بل وكذا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يسع ( الطهارة و ) أداء ( ركعة من الفريضة ) ولا يتحقّق ذلك - على ما صرّح به غير واحد ( 3 ) - إلَّا برفع الرأس من السجدة الأخيرة . واحتمل الشهيد - في محكيّ الذكرى - الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفا ، ولأنّه المعظم ( 4 ) . وهو بعيد ، والإطلاق العرفي مبنيّ على المسامحة . وكيف كان ، فمتى أدرك من الوقت مقدار أداء ركعة جامعة لشرائط الصحّة بحسب ما هو مكلَّف به في ذلك الوقت من الطهارة المائيّة أو الترابيّة ( لزمه

هامش
( 1 ) في ص 208 .
( 2 ) ص 208 وما بعدها .
( 3 ) كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 2 : 324 ، الفرع « ج » من المسألة 41 ، والعاملي في مدارك الأحكام 3 : 92 .
( 4 ) الذكرى 2 : 356 ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام 3 : 92 .