وقت ) الفريضة ( الحاضرة ) إجماعا كما ادّعاه غير واحد . ويدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « أربع صلوات يصلَّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، هذه يصلَّيهنّ الرجل في الساعات كلَّها » ( 1 ) . وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، والجنازة » ( 2 ) . ( وكذا يصلَّى بقيّة الصلوات المفروضات ) لوجود المقتضي وعدم المانع . وأمّا عند تضيّق وقت الحاضرة فيختصّ الوقت بها ، ولا يزاحمها غيرها في ذلك الوقت . أمّا إن كان ذلك الغير واجبا موسّعا : فوجهه واضح . وإن كان مضيّقا : فيتّضح وجهه في محلَّه إن شاء اللَّه . ( ويصلَّى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها ) بلا خلاف ولا إشكال . وأمّا إذا دخل وقت الفريضة ، فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة ،
مصباح الفقيه — صفحة 315
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣١٥
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 287 - 288 / 2 ، التهذيب 2 : 172 / 683 ، الوسائل ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، ح 4 .