أم لا ؟ ففيه خلاف . فعن الشيخين وكثير من القدماء والمتأخّرين : القول بالمنع ( 1 ) ، بل عن المصنّف رحمه اللَّه في المعتبر التصريح بذلك ونسبته إلى علمائنا ( 2 ) . وعن الشهيد وغير واحد ممّن تأخّر عنه القول بالجواز ( 3 ) ، بل عن الدروس أنّه الأشهر ( 4 ) . حجّة المانعين أخبار كثيرة . منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع ؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ( 5 ) . وصحيحته الأخرى أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها » إلى أن قال : « ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 316
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣١٦
هامش
( 1 ) المقنعة : 141 ، النهاية : 62 ، المبسوط 1 : 76 ، وحكاه عنهم البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 255 ، والعاملي في مفتاح الكرامة 2 : 36 .
( 2 ) المعتبر 2 : 60 ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 6 : 255 .
( 3 ) الذكرى 2 : 402 ، مدارك الأحكام 3 : 88 - 89 ، مفاتيح الشرائع 1 : 97 ، مفتاح 110 ذخيرة المعاد : 202 ، وغيرها كما في الحدائق الناضرة 6 : 256 .
( 4 ) الدروس 1 : 142 ، وحكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 3 : 66 .
( 5 ) تقدّم تخريجها في ص 301 ، الهامش ( 3 ) .
( 6 ) الكافي 3 : 292 - 293 / 3 ، التهذيب 2 : 172 / 685 ، و 266 / 1059 ، الاستبصار 1 : 286 / 1046 ، الوسائل ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، ح 3 .