ذلك بالماء ؟ قال : « يعيد الصلاة ( 1 ) لأنّ الحديد نجس » وقال : « لأنّ الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة » ( 2 ) . وموثّقة الأخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيضا ، قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلَّي ؟ قال : « لا بأس ، إنّما ذلك في الحديد » ( 3 ) . ورواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الحديد أنّه حلية أهل النار » إلى أن قال : « وجعل اللَّه الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلَّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به » قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكَّين في خفّه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدود ( 4 ) أو المفتاح ( 5 ) يخشى إن وضعه ضاع ، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : « لا بأس بالسكَّين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكلّ آلة السلاح في الحرب ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، لأنّه نجس ممسوخ » ( 6 ) .
مصباح الفقيه — صفحة 320
مساهمون: آقا رضا الهمداني
ص٣٢٠
هامش
( 1 ) في « ض 11 » والتهذيب : قال : « يمسح بالماء ويعيد الصلاة » .
( 2 ) التهذيب 1 : 425 - 426 / 1353 ، الإستبصار 1 : 96 / 311 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 5 .
( 3 ) التهذيب 1 : 345 / 1011 ، الإستبصار 1 : 96 / 310 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 4 .
( 4 ) في « ض 11 » والوسائل : « مشدودا » .
( 5 ) في النسخ الخطَّيّة والحجريّة : « مفتاح » . وما أثبتناه من المصدر .
( 6 ) التهذيب 2 : 227 / 894 ، الوسائل ، الباب 32 من أبواب لباس المصلَّي ، ح 6 .